العلامة الحلي

81

نهاية الإحكام

والقذى ، واجعلني من المتطهرين ، فإذا تزجر قال : اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه خبيثا في عافية ( 1 ) . الخامس : تقدم الرجل اليسرى دخولا واليمين خروجا ، بخلاف المسجد فيهما ، لأن اليسار للأدنى واليمين لغيره . وهل يختص ذلك بالبنيان ؟ الأقرب عدمه ، فيقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء ، وإذا فرغ قدم اليمين . السادس : الاستبراء في البول ، بأن يمسح بيده من عند المقعد إلى أصل . القضيب ثلاثا ، ثم يمسح القضيب ثلاثا ، وينتره ثلاثا ويتنحنح ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : يعصر أصل ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول لكنه من الحبائل ( 2 ) . ولاشتماله على الاستظهار في إخراج بقايا البول والتحرز منه . ولو استظهر مع ذلك ( 3 ) بالمشي ، جاز . ولا يحشي الإحليل بالقطنة وشبهها . فإذا وجد بللا بعد الاستبراء ، فإن عرف أنه بول تطهر منه ، وإلا لم يلتفت . ولو لم يستبرأ وتوضأ وصلى ، صحت صلاته ، لأن ، الظاهر انقطاعه . فإن وجد بللا قبل الصلاة مشتبها أعاد الطهارة ، لغلبة الظن بأنه بقايا من البول . ولو وجده بعد الصلاة ، صحت صلاته ، لوقوعها على الوجه المشروع ، ويعيد الوضوء لحصول ما يساوي البول في الحكم . ولا فرق بين الرجل والمرأة والبكر وغيرها ، للتغاير بين موضع البكارة ومخرج البول . السابع : الاعتماد في الجلوس على الرجل اليسرى ، لأنه ( عليه السلام ) علم أصحابه الاتكاء على اليسرى .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 217 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 225 ح 1 . ( 3 ) في " ق " الاستبراء .